السيد تقي الطباطبائي القمي

456

مباني منهاج الصالحين

شخصا من بلد الميت إلى النجف مثلا وآخر من النجف إلى المدينة وثالثا من المدينة إلى مكة بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج ( 1 ) . [ مسألة 83 : إذا استؤجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية ] ( مسألة 83 ) : إذا استؤجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية فان كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الاطلاق استحق تمام الأجرة ( 2 ) وكذا ان كانت على نفس الاعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف ( 3 ) وان كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره ( 4 ) .